القانون ٢٢٠ /٢٠٠٠ الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان، صدر بتاريخ 8 حزيران ٢٠٠٠، بعد التصديق على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 تاريخ 3 كانون الأول 1999 والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين، كما عدلته لجنة الإدارة والعدل ومجلس النواب.
القانون عشرة أقسام تتضمن مئة ومادتين قانونيتين. وتفصيل تلك الأقسام كالتالي:
القسم الأول : في المصطلحات والتعريفات والتصنيف والبطاقة .
القسم الثاني : الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين .
القسم الثالث : في حق المعوق بالحصول على الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم .
القسم الرابع : في حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة .
القسم الخامس : في حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص السوق .
القسم السادس : في حق الشخص المعوق بالسكن .
القسم السابع : في حق الشخص المعوق بالتعليم والرياضة .
القسم الثامن : في حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف وبالتقديمات الاجتماعية .
القسم التاسع : أحكام ضريبية متفرقة خاصة بالشخص المعوق المواد :
القسم العاشر : أحكام مختلفة وختامية
This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.